مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
35
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
عليه لانتهاكه حرمة شهر الصيام « 1 » . ويدلّ عليه ما رواه أبو مريم ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ، ثمّ حبسه ليلة ، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي ؟ قال : « هذا لتجرّؤك على شرب الخمر في شهر رمضان » « 2 » . وربّما يستفاد من التعليل عموم الحكم لغير مورده ، ويؤيّده الاعتبار « 3 » ، ولا يبعد ملاحظة الخصوصيات في الأزمنة كليلة القدر من شهر رمضان ممّا يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك « 4 » ، ولذا ألحق بذلك بعض الفقهاء إتيان المحظورات في ليالي الجمع وأيّامها وليالي العبادات وأيّامها ، كليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ويومه ، ويوم السابع والعشرين من ذي القعدة ، وليلة السابع عشر من شهر ربيع الأوّل ويومه ، وليلة الغدير ويومه ، وليلة العاشر من المحرّم ويومه « 5 » . ومنها : ما صرّح به جماعة من أنّ من قتل نفساً في الشهر الحرام لزمه دية النفس ويعزّر بثلث الدية تغليظاً ؛ لانتهاكه حرمة الأشهر الحرم « 6 » . وتدلّ عليه صحيحة كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : « دية وثلث » « 7 » .
--> ( 1 ) المقنعة : 782 . وانظر : النهاية : 698 . المراسم : 254 . الوسيلة : 411 ، قال : « وإن زنى في وقت شريف غلّظ عليه العقوبة » . الشرائع 4 : 158 - 159 . القواعد 3 : 534 . المسالك 14 : 400 . كشف اللثام 10 : 489 . جواهر الكلام 41 : 373 - 374 ، قال : « من زنى مثلًا في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلًا عوقب زيادة على الحدّ بحسب ما يراه الحاكم ؛ لانتهاكه الحرمة ، وكذا لو كان في مكان شريف كالمساجد والمشاهد المشرفة بلا خلاف أجده فيه ، أو زمان شريف » . جامع المدارك 7 : 65 . تحرير الوسيلة 2 : 422 ، م 6 . الدرّ المنضود 1 : 497 . ( 2 ) الوسائل 28 : 231 - 232 ، ب 9 من حدّ المسكر ، ح 1 . ( 3 ) الرياض 13 : 495 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 374 . ( 5 ) المقنعة : 782 . النهاية : 698 . ( 6 ) انظر : المقنعة : 743 - 744 . النهاية : 756 . الوسيلة : 440 . الشرائع 4 : 246 . المسالك 10 : 118 - 119 . جواهر الكلام 43 : 26 . تحرير الوسيلة 2 : 503 ، م 23 . مباني تكملة المنهاج 2 : 200 . ( 7 ) الوسائل 29 : 203 ، ب 3 من ديات النفس ، ح 1 .